الإمام أحمد بن حنبل
42
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
7600 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ ، فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ - أَوْ قَالَ : فِي وَضُوئِهِ - حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ " « 1 » . 7601 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ ، فَقَالَ : " إِنْ كَانَ جَامِدًا ، فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا ، فَلَا تَقْرَبُوهُ " « 2 » .
--> ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه مسلم ( 278 ) ( 87 ) ، والبيهقي 244 / 1 ، وأبو عوانة 264 / 1 من طريق عبد الرزاق ، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن ماجة ( 393 ) ، والترمذي ( 24 ) ، والنسائي 215 / 1 ، والبيهقي 244 / 1 من طريق الأوزاعي ، عن الزهرىِ ، به . وسيأتي مكرراً برقم ( 7815 ) ، وانظر ما سلف برقم ( 7282 ) . ( 2 ) رجاله ثقات ، رجال الشيخين إلا أن معمراً قد أخطأ في إسناده ، إذ رواه عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة . وقد خالفه أصحاب الزهري فرووه عن الزهري ، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة ، عن ابن عباس ، عن ميمونة . وأخطأ في متنه ، فزاد فيه زيادة غريبة ، وهي : " وإن كان مائعاً فلا تقربوه " وانظر تفصيل القول في ذلك فيما سلف برقم ( 7177 ) . والحديث في " مصنف عبد الرزاق " ( 278 ) ، ومن طريقه أخرجه أبو داود